Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022 بتاريخ 13 جوان 2022 المتعلق بإجراءات وشروط التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه.
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.
الفصل 2 ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الهيئة:
الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. الهيئات الفرعية:
الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة. الإدارات الفرعية:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بالتصريح بالمشاركة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022. المشارك في حملة الاستفتاء:
المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة، والحملة، وفترة الصمت، وتمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. فترة الحملة:
المرحلة التي تمتد شهرين قبل حملة الاستفتاء. مرحلة ما قبل الحملة:
تتمثّل في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المشاركون خلال الفترة المحددة قانونا لدعوة الناخبين لتبني موقفهم من مشروع الدستور الجديد باعتماد مختلف الوسائل والأساليب المتاحة قانونا. حملة الاستفتاء:
المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية. فترة الصمت:
الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل المشاركة في الحملة.
وتتمثّل الإعلانات في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات. وسائل المشاركة في الحملة:
هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لموقف، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. الإشهار السياسي:
هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي طرف مشارك أو تعطيل الحملة لمشارك، وتجنّب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. الحياد:
هو جملة الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في المنافع أو الخدمات التي انتفع بها المشارك والتي لا يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المنجزة على الحساب البنكي الوحيد.
ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني. التمويل العيني:
مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء فترة الحملة من قبل المشارك
أو لفائدته وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة لنيل ثقة الناخب. المصاريف أو النفقات الانتخابية:
التي يلتزم المشارك بتأديتها لخلاص مصاريف الحملة. المتعهّد بها:
النقدية أو العينية التي تم صرفها أو استهلاكها من المشارك أو لفائدته لتسديد مصاريف الحملة. المدفوعة أو المستهلكة:
هو الحساب الجاري البنكي الخاص بالحملة الملزم بفتحه كل مشارك. الحساب البنكي الوحيد:
الرصيد المتبقيّ في الحساب البنكي الوحيد بعد تأدية كل نفقات الحملة وحلول أجل غلق الحساب. فاضل الحساب:
يتألّف من الوثائق والسجلات والقائمات والحسابية الخاصة بكل مشارك والحسابية الجامعة ووثائق الإثبات والمنصوص عليها بالفصول 83 و84 (جديد) و86 من القانون الانتخابي. الحساب المالي:
الشخص الذي يعينه كل مشارك للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة. الوكيل المالي:
هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة. المحاسبات:
الباب الثاني
المبادئ العامة المنظّمة لتمويل الحملة
الفصل 3 ـ يخضع تمويل حملة الاستفتاء إلى المبادئ الأساسية التي نصّ عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي والتراتيب ذات العلاقة بسقف الإنفاق بالحملة والإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا القرار، وتسهر السلط العمومية المعنيّة على فرض الالتزام بها.
الفصل 4 ـ تعمل الهيئة بالتنسيق مع السلط القضائية والإدارية ذات العلاقة على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
وتعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة.
الفصل 5 ـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المشاركين.
الفصل 6 ـ تضمن السلط العمومية حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة المشاركين.
الباب الثالث
طرق تمويل الحملة وإجراءاته
الفصل 7 ـ يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
ويمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا.
ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمشارك ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمه وباعتبار الاستهلاك طبقا للقواعد المحاسبية المعمول بها، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.
القسم الأول ـ التمويل الذاتي
الفصل 8 ـ يعدّ تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من المشارك.
الفصل 9 ـ يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المشارك سواء كان مصدرها:
ـ أجور أو مداخيل مهنيّة أو أموال ذاتية أو مدّخرات أو غيرها،
ـ مساهمات عينيّة،
ـ قروض بنكية.
القسم الثاني ـ التمويل الخاص
الفصل 10 ـ يعدّ تمويلا خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المشاركين.
ويمكن للفرد الواحد أن يموّل كل مشارك في حدود ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة.
ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها.
القسم الثالث ـ التمويل غير المشروع
الفصل 11 ـ يحجّر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها:
ـ أجنبيّا،
ـ مجهولا،
ـ ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية،
ـ متأتّيا من غسيل الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكما جزائيا باتا.
ويحجّر كل تمويل مقنّع للحملة.
الفصل 12 ـ يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لموقف في الحملة. ويعتبر شكلا من أشكال التمويل المقنع:
ـ استعمال الأعوان العمومين أو الوسائل والموارد العمومية في الحملة،
الفصل 13 ـ يعتبر تمويلا أجنبيا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من:
ـ حكومات أجنبية،
ـ ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس،
ـ ذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي،
ـ الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية المموّل،
ـ تمويل التونسيين بالخارج للمشاركين داخل تونس،
ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للمشاركين بالخارج تمويلا أجنبيا.
الباب الرابع
إجراءات تمويل حملة الاستفتاء
القسم الأول ـ فتح الحساب البنكي الوحيد
الفصل 14 ـ يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
الفصل 15 ـ تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه.
وبالنسبة للمشاركين بالخارج، وعند تعذر فتح الحساب الوحيد، تضبط الهيئة إجراءات وصيغ تحديد حساب موحد للحملة.
الفصل 16 ـ يحجّر فتح أكثر من حساب بنكي لكل مشارك، ويتخذ البنك المركزي الإجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بهذا التحجير.
الفصل 17 ـ يمدّ كل مشارك الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة للغرض، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر هذا القرار.
القسم الثاني ـ الوكيل المالي
الفصل 18 ـ يعيّن كل مشارك وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة. ويمكن أن يتولى الشخص الطبيعي المشارك في الحملة مهام الوكيل المالي لحملته.
الفصل 19 ـ يتحمّل الوكيل كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المشارك، وهو محمول على التحقّق مما يلي:
ـ مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيّتها،
ـ عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به،
ـ الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها،
ـ وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة المراد تسديدها،
الفصل 20 ـ يتولّى الوكيل خاصة المهام التالية:
ـ مسك الحساب البنكي الوحيد والتصرّف فيه،
ـ مسك دفتر الشيكات،
ـ مسك دفتر وصولات التبرعات النقدية،
ـ مسك دفتر وصولات التبرعات العينية،
ـ مسك قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من الهيئة،
ـ تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ
أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،
ـ إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،
ـ إعداد ومسك حسابية الحملة،
ـ إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض، والذي يتعيّن على كل مشارك إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات
أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،
ـ توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها،
ـ غلق الحساب البنكي الوحيد.
الفصل 21 ـ يتولّى الوكيل إرجاع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد إلى الأشخاص الطبيعيين المساهمين في تمويل الحملة بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم.
الفصل 22 ـ يتولّى الوكيل الموارد العينية غير المستهلكة وفق نفس القواعد.
القسم الثالث ـ إجراءات قبض الموارد
الفرع الأول: قبض الموارد المالية
الفصل 23 ـ يجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص، في تاريخ قبضها، بالحساب البنكي الوحيد للحملة.
الفصل 24 ـ يمسك كل مشارك دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمّن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي.
يتولى الوكيل، عند تلقّي المشارك لموارد مالية في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تقييد ذلك في السجل المخصص للغرض وتسليم وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصولات.
ويقوم الوكيل بتنزيل المبالغ النقدية أو الشيكات في الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة وتقييد العملية في السجل المخصص لذلك.
ويحتفظ الوكيل بجذاذات دفتر الوصولات لإيداعه مع الحساب المالي.
الفرع الثاني: قبض الموارد العينيّة
الفصل 25 ـ يمسك كل مشارك دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية.
الفصل 26 ـ يتولّى الوكيل، عند تلقي المشارك موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدّمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.
القسم الرابع ـ النفقات المتعلقة بالحملة
الفصل 27 ـ تنجز النفقات المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي كل الحالات يجب إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة ذات علاقة بالحملة.
الفصل 28 ـ يتم تسديد المصاريف بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها خمسمائة دينار للنفقة الواحدة. ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 29 ـ لا تكتسي صبغة انتخابية إلا إذا تمّ التعهّد بها خلال الفترة الانتخابية، وكانت تهدف إلى إقناع الناخب بتبني موقف المشارك من مشروع الدستور الجديد.
الفصل 30 ـ تعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها يكون موضوعه:
ـ أو أو جناية،
ـ شراء أصوات الناخبين،
ـ القيام بإشهار سياسي مع مراعاة أحكام الفصل 57 من القانون عدد 16 لسنة 2014،
ـ القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع الانتخابي.
وتحتسب غير مشروعة في سقف الإنفاق الانتخابي.
الفصل 31 ـ يمنع على كل مشارك تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي طبقا للقوانين والتراتيب ذات العلاقة.
القسم الخامس ـ حسابية الحملة
الفصل 32 ـ يمسك كل مشارك حسابية للحملة تسجّل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا.
الفصل 33 ـ يتعيّن على كافة المشاركين اعتماد النماذج التي تضعها الهيئة على ذمّتهم، وهي:
ـ نموذج التصريح بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،
ـ نموذج قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة،
ـ نموذج سجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات.
كما يتعين عليهم اعتماد نموذج الحساب المالي الذي تضعه المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

على ذمتهم على موقعها الالكتروني.
الباب الخامس
الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها
الفصل 34 ـ تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام المشاركين بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.
الفصل 35 ـ تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدّون أمام الناحية المختص ترابيا التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
الفصل 36 ـ يعاين أعوان المراقبة المحلّفون، بتكليف من الهيئة، المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام المشاركين لهذه القواعد.
الفصل 37 ـ يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة التي ينظمها المشاركون طيلة الحملة.
ويخضع أعوان المراقبة المحلّفين التابعين للهيئة للواجبات التالية:
ـ التقيّد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصّة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،
ـ الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،
ـ احترام حرمة الحياة الخاصّة للمشاركين ومعطياتهم الشخصية،
ـ احترام الحرمة الجسدية للمشاركين وأعراضهم وكرامتهم،
ـ المساواة بين المشاركين،
ـ متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،
ـ الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخّلة في مسار الاستفتاء.
الفصل 38 ـ يتولّى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابياً، ويرسّم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.
تتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها.
وتعتبر الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر المذكورة صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
ويتضمّن المحضر وجوباً البيانات التالية:
ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه،
ـ اسم المشارك،
ـ أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع،
ـ المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحصّل عليها، والمخالفات إن وجدت،
ـ إمضاء الأشخاص الذين تمّ تلقّي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء،
ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.
يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحرّيات تكميلية عند الاقتضاء.
الفصل 39 ـ يمد المشاركون الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
الباب السادس
العقوبات
القسم الأول ـ العقوبات المالية
الفصل 40 ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014، تسلط المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المشاركين الذين يعمدون إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
الفصل 41 ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014، يمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المشاركين الذين يخالفون الأحكام الواردة بالفصول 85 إلى 86 من القانون المذكور.
الفصل 42 ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المشارك قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
القسم الثاني ـ العقوبات الجزائية
الفصل 43 ـ طبقا لأحكام الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب
أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
الفصل 44 ـ طبقا لأحكام الفصل 166 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 1 جويلية 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟