أمر عدد 700 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أوت 2022 يتعلق بتسمية وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 700 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أوت 2022.
يسمى السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ جامعي في الطب، وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ويحافظ على خطته كرئيس قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
تسند إلى السيد مصطفى الفرجاني المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
يسمى السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ جامعي في الطب، وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ويحافظ على خطته كرئيس قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
تسند إلى السيد مصطفى الفرجاني المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون