محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 أوت 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 أوت 2022
انعقد، يوم الاثنين 15 أوت 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عز الدين الحندوس: المكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سمير خميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال:
ـ متابعة ملف أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مشيرا إلى النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص متابعة ملف أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات:
تولّى السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بدايةً حوصلة ما تمّ إقراره من قِبل المجلس بهذا الخصوص خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أوت 2022، مُبرزا أهميّة عمليّة تقييم عمل وأداء أعضاء الهيئات الفرعيّة من قِبل المجلس عَقِب انتهاء مهامهم وفق معايير محدّدة ومضبوطة بصفة مُسبقة، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 20 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022. وأحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي للهيئة لتوضيح المعايير وتقديم في الغرض.
وأدلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة بعددٍ من الملاحظات التي من شأنها إنارة سبيل مجلس الهيئة لتقييم الأداء واتّخاذ القرارات المناسبة بخصوص أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين يتولّون القيام بمهامهم تحت الإشراف المباشر للمجلس. واقترح اعتماد المعيار الأساسي الموالي:
التثبّت من حرص الأطراف المعنيّة على جمع النتائج، وذلك من خلال التأكّد من الحضور والاجتماع والتداول بشأن النتائج وتحرير المحاضر وممارسة كافّة الاختصاصات المحمولة عليهم قانونا طبقا لقرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022. وتبعا لذلك، فإنّ عدم الإمضاء على محاضر الجمع تبعا لعدم استكمال العمليّة والتخلّي بالتالي عن الواجب المحمول قانونا يُعدُّ قرينة تفيد الإخلال بالواجبات الموكلة لهم.
وفي ما عدا هذا المعيار، يمكن لمجلس الهيئة دون سواه اعتماد معايير أخرى، على غرار:
ـ كيفيّة تعامل أعضاء الهيئات الفرعيّة مع السلط الجهويّة،
ـ عدم الانسجام والتفاهم وانعدام الثقة أحيانا بين بعض الأعضاء ، ممّا تسبّب في تراكم الإشكاليّات وتفاقم الوضع،
ـ عدم إعلام مجلس الهيئة والإدارة المركزيّة حينيّا بالإشكاليّات المعترضة،
ولدى تفاعلهم بشأن هذه المعايير، أجمع السادة أعضاء المجلس على اعتماد المعايير الموضوعيّة التالية لدى تقييمهم لأداء أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات:
1 ـ عدم الإمضاء على محاضر الجمع،
2 ـ عدم إعداد التقارير وإيداعها في الآجال.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأغلبيّة أعضائه الحاضرين، وتحفّظ السيد محمود الواعر لعدم تمكين المعنيّين بالأمر من الإدلاء بملحوظاتهم بخصوص ما نُسب إليهم، إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين لم يتولّوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسميّة و/أو لم يُعدّوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة وفقا للآجال المضبوطة، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من القرار المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ثانيا: بخصوص متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال:
أكّد السيد رئيس الهيئة على ضرورة استيفاء كافّة الترتيبات والإجراءات المتعلّقة بإعداد التقارير المستوجبة وإحالتها إلى الجهات المعنيّة في الآجال القانونيّة، لا سيّما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول سير عمليّة الاستفتاء لسنة 2022 الذي تتعيّن إحالته قبل موفى شهر نوفمبر 2022 طبقا لمنطوق النقطة السابعة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة ووفقا لروزنامة الاستفتاء، فضلا عن التقرير المالي للهيئة. وشدّد على ضرورة إعداد المطلوب دون خرق الآجال وطالب بإدراج مسألة التقارير في جداول أعمال المجالس اللاّحقة باعتبارها نقطة قارّة يتمّ التداول بشأنها في كلّ جلسة.
ومن جانبه، ذكّر السيد سمير خميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة، بأنّه قد تمّت موافاة مُراقبيْ الحسابات بالقوائم الماليّة الوقتيّة، بعد المصادقة عليها من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2022، وذلك قصد التدقيق فيها. وعَقِب استكمال المهمّة الرقابيّة لمراقبيْ الحسابات بهذا الخصوص واستيفاء عمليّات التدقيق والتثبّت، طبقا للمعايير والإجراءات المعمول بها، وذلك لمدّة شهر بالتنسيق مع المصالح المختصّة للهيئة، تمّ مدّهما بالقوائم الماليّة النهائيّة لإبداء الرأي في مدى صِدْقِيّتها وسلامتها. وفي انتظار موافاة الهيئة بتقرير مُراقبيْ الحسابات، تتولّى حاليّا المصالح المختصّة، وتحديدا إدارة الشؤون المحاسبيّة وإدارة الشؤون الماليّة، إعداد التصرّف المالي والإداري بعنوان سنة 2021 حسب منطوق النقطة السادسة من الفصل 27 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة. وأكّد في الختام حرص الهيئة على استكمال التقرير المالي بعنوان السنة الماليّة 2021 بكافّة مكوّناته في أفضل الآجال.
كما تداول المجلس في مسائل أخرى، يمكن حوصلتها في ما يلي:
ـ إيلاء الموضوع المتعلّق بإسناد الخِطط الوظيفيّة لفائدة إطارات الهيئة الأهميّة المستوجبة وعرض الملف على أنظار السيد رئيس الهيئة للبتّ فيه والإمضاء في أقرب الآجال،
ـ ضرورة التفكير في حلول عمليّة وجذريّة قصد تحيين السِجلّ الانتخابي بصفة دوريّة ومستمرّة بالتنسيق مع المصالح المعنيّة استعدادا للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، وخاصّة في ما يتعلّق بشطب الوفيّات والممنوعين من التصويت، علاوة على تحيين قاعدة بيانات الأسلاك النشيطة،
ـ حلّ بعض الإشكاليّات المتعلّقة بتحديد مراكز اقتراع الناخبين المسجّلين آليّا.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نائب الرئيس
ماهر الجديدي
انعقد، يوم الاثنين 15 أوت 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عز الدين الحندوس: المكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سمير خميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال:
ـ متابعة ملف أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مشيرا إلى النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص متابعة ملف أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات:
تولّى السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بدايةً حوصلة ما تمّ إقراره من قِبل المجلس بهذا الخصوص خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أوت 2022، مُبرزا أهميّة عمليّة تقييم عمل وأداء أعضاء الهيئات الفرعيّة من قِبل المجلس عَقِب انتهاء مهامهم وفق معايير محدّدة ومضبوطة بصفة مُسبقة، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 20 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022. وأحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي للهيئة لتوضيح المعايير وتقديم في الغرض.
وأدلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة بعددٍ من الملاحظات التي من شأنها إنارة سبيل مجلس الهيئة لتقييم الأداء واتّخاذ القرارات المناسبة بخصوص أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين يتولّون القيام بمهامهم تحت الإشراف المباشر للمجلس. واقترح اعتماد المعيار الأساسي الموالي:
التثبّت من حرص الأطراف المعنيّة على جمع النتائج، وذلك من خلال التأكّد من الحضور والاجتماع والتداول بشأن النتائج وتحرير المحاضر وممارسة كافّة الاختصاصات المحمولة عليهم قانونا طبقا لقرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022. وتبعا لذلك، فإنّ عدم الإمضاء على محاضر الجمع تبعا لعدم استكمال العمليّة والتخلّي بالتالي عن الواجب المحمول قانونا يُعدُّ قرينة تفيد الإخلال بالواجبات الموكلة لهم.
وفي ما عدا هذا المعيار، يمكن لمجلس الهيئة دون سواه اعتماد معايير أخرى، على غرار:
ـ كيفيّة تعامل أعضاء الهيئات الفرعيّة مع السلط الجهويّة،
ـ عدم الانسجام والتفاهم وانعدام الثقة أحيانا بين بعض الأعضاء ، ممّا تسبّب في تراكم الإشكاليّات وتفاقم الوضع،
ـ عدم إعلام مجلس الهيئة والإدارة المركزيّة حينيّا بالإشكاليّات المعترضة،
ولدى تفاعلهم بشأن هذه المعايير، أجمع السادة أعضاء المجلس على اعتماد المعايير الموضوعيّة التالية لدى تقييمهم لأداء أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات:
1 ـ عدم الإمضاء على محاضر الجمع،
2 ـ عدم إعداد التقارير وإيداعها في الآجال.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأغلبيّة أعضائه الحاضرين، وتحفّظ السيد محمود الواعر لعدم تمكين المعنيّين بالأمر من الإدلاء بملحوظاتهم بخصوص ما نُسب إليهم، إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين لم يتولّوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسميّة و/أو لم يُعدّوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة وفقا للآجال المضبوطة، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من القرار المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
ثانيا: بخصوص متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال:
أكّد السيد رئيس الهيئة على ضرورة استيفاء كافّة الترتيبات والإجراءات المتعلّقة بإعداد التقارير المستوجبة وإحالتها إلى الجهات المعنيّة في الآجال القانونيّة، لا سيّما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول سير عمليّة الاستفتاء لسنة 2022 الذي تتعيّن إحالته قبل موفى شهر نوفمبر 2022 طبقا لمنطوق النقطة السابعة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة ووفقا لروزنامة الاستفتاء، فضلا عن التقرير المالي للهيئة. وشدّد على ضرورة إعداد المطلوب دون خرق الآجال وطالب بإدراج مسألة التقارير في جداول أعمال المجالس اللاّحقة باعتبارها نقطة قارّة يتمّ التداول بشأنها في كلّ جلسة.
ومن جانبه، ذكّر السيد سمير خميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة، بأنّه قد تمّت موافاة مُراقبيْ الحسابات بالقوائم الماليّة الوقتيّة، بعد المصادقة عليها من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2022، وذلك قصد التدقيق فيها. وعَقِب استكمال المهمّة الرقابيّة لمراقبيْ الحسابات بهذا الخصوص واستيفاء عمليّات التدقيق والتثبّت، طبقا للمعايير والإجراءات المعمول بها، وذلك لمدّة شهر بالتنسيق مع المصالح المختصّة للهيئة، تمّ مدّهما بالقوائم الماليّة النهائيّة لإبداء الرأي في مدى صِدْقِيّتها وسلامتها. وفي انتظار موافاة الهيئة بتقرير مُراقبيْ الحسابات، تتولّى حاليّا المصالح المختصّة، وتحديدا إدارة الشؤون المحاسبيّة وإدارة الشؤون الماليّة، إعداد التصرّف المالي والإداري بعنوان سنة 2021 حسب منطوق النقطة السادسة من الفصل 27 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة. وأكّد في الختام حرص الهيئة على استكمال التقرير المالي بعنوان السنة الماليّة 2021 بكافّة مكوّناته في أفضل الآجال.
كما تداول المجلس في مسائل أخرى، يمكن حوصلتها في ما يلي:
ـ إيلاء الموضوع المتعلّق بإسناد الخِطط الوظيفيّة لفائدة إطارات الهيئة الأهميّة المستوجبة وعرض الملف على أنظار السيد رئيس الهيئة للبتّ فيه والإمضاء في أقرب الآجال،
ـ ضرورة التفكير في حلول عمليّة وجذريّة قصد تحيين السِجلّ الانتخابي بصفة دوريّة ومستمرّة بالتنسيق مع المصالح المعنيّة استعدادا للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، وخاصّة في ما يتعلّق بشطب الوفيّات والممنوعين من التصويت، علاوة على تحيين قاعدة بيانات الأسلاك النشيطة،
ـ حلّ بعض الإشكاليّات المتعلّقة بتحديد مراكز اقتراع الناخبين المسجّلين آليّا.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نائب الرئيس
ماهر الجديدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون