Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلّق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع للإشراف المزدوج على التكويــن بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيـل والتكوين المهني وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلّق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع للإشراف المزدوج على التكويــن بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيـل والتكوين المهني وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها، وخاصة الفصل 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 أفريل 2022 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني وشروط وتراتيب إسنادها لفائدة المتكونين الذين يتابعون بانتظام تكوينا أساسيا بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيـل والتكوين المهني في أحد الاختصاصات ذات الأولوية المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بالقرار المشترك المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2022 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار بستين (60) دينارا.
الفصل 3 ـ تُسند منح التكوين المهني بمقتضى مقررات صادرة عن مدير مؤسّسة التكوين المهني الفلاحي أو للصيد البحري، وتُحمّل النفقات المترتّبة عنها على الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية المؤسّسة التكوينية الراجعة بالنظر لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
وتتولّى المؤسّسة التكوينية المعنية موافاة المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيـــــة والصيد البحــــري عن طريق وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في نهاية كلّ ستّة أشهر بقائمة اسمية في المتربّصين المنتفعين بمنحة التكوين المهني مبوّبة حسب الاختصاصات ومستويات التكوين.
الفصل 4 ـ لا تسند المنح إلاّ لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم عشرة آلاف دينار (10000 د).

الفصل 5 ـ تصرف منح التكوين المهني من قبل المؤسسات التكوينية المعنية إلى مستحقيها في موفّى كل ثلاثية.
وينجر عن كل غياب غير مبرر عن التكوين خصم من مبلغ المنحة الشهرية يوافق مدة التغيب بحساب 1/30 لكل يوم غياب.
الفصل 6 ـ يمكن إلغاء الانتفاع بمنحة التكوين المهني بمقرر من مدير مؤسسة التكوين المهني الفلاحي أو الصيد البحري في حالة غياب غير مبرر يفوق 15 يوما أو في صورة الإخفاق في التقييمات المنجزة خلال التكوين وكذلك في صورة تجاوز
أو إخلال جسيم بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية. ويصدر هذا المقرر استنادا على كتابي من المؤسسة التكوينية المعنية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟