قــــرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2220 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
قــــرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2220 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
والأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 4 فيفري 2022 المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2220.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ حدد مبلغ القسط الثالث من الـقرض الـرقاعي الوطني 2022 بـ 350 م د ويعتبر هذا المبلغ قابلا للترفيع، ويفتح الاكـتـتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 5 سبتمبر 2220 إلى يوم 14 سبتمبر 2220 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث أي بتاريخ 16 سبتمبر 2220.
الفصل 3 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية:
? صنف "أ": بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.25% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.15% خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 215 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
? صنف "ب": بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.35% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.20%خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 220 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة"ن-1"وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
? صنف "ج": بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.60% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.40% خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 240 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 5 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و"ب" و"ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 6 ـ يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:
? 1% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 45 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
? 0.8% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 35 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
? 0.3% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
? 0.5% بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
الفصل 7 ـ تتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
والأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 4 فيفري 2022 المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2220.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ حدد مبلغ القسط الثالث من الـقرض الـرقاعي الوطني 2022 بـ 350 م د ويعتبر هذا المبلغ قابلا للترفيع، ويفتح الاكـتـتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 5 سبتمبر 2220 إلى يوم 14 سبتمبر 2220 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث أي بتاريخ 16 سبتمبر 2220.
الفصل 3 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية:
? صنف "أ": بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.25% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.15% خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 215 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
? صنف "ب": بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.35% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.20%خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 220 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة"ن-1"وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
? صنف "ج": بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.60% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 2.40% خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 240 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 5 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و"ب" و"ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 6 ـ يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:
? 1% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 45 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
? 0.8% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 35 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
? 0.3% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
? 0.5% بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
الفصل 7 ـ تتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون