Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أوت 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أوت 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الثلاثاء 16 أوت 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء، بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 1، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ التصريح بالنتائج النهائيّة لاستفتاء 25 جويلية 2022.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مشيرا إلى النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، وعرض على السادة أعضاء مجلس الهيئة مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022. كما اطلّع الحاضرون على مضمون الشهادة في منطوق القرار الصادر عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ 16 أوت 2022 في القضيّة عدد 220300000299.
وبعد التداول، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادقة بإجماع أعضائه الحاضرين على القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022 في نسخته الأصليّة مُرفقا بالترجمة وإعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة لنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة حال انتهاء الندوة الصحفيّة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 أوت 2022 ابتداء من الساعة السابعة مساء.
وقد آلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائيّة التالية:
أوّلا: معطيات عامّة:
ـ العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 9 278 541 ناخبا،
ـ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2 830 094 ناخبا،
ـ مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كِلا الإجابتيْن: 2 756 607 صوتا،
ـ العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 56 479 ورقة،
ـ العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 008 ورقة.
ثانيا: عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ إجابة:
الإجابة مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
نعم مليونان وستّمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون صوتا 2 607 884 %94,6
لا مائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون صوتا 148 723 %5,4

وتبعا لتحصُّل الإجابة "نعم" على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كِلا الإجابتيْن، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة المعروض على الاستفتاء، طبقا لأحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
ويدخل الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عددٍ خاصّ بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. ويُنفّذ كدستور للجمهوريّة التونسيّة، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من 25 جويلية 2022.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة السادسة مساء و55 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟