أمر عدد 701 لسنة 2022 مؤرخ في 26 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 701 لسنة 2022 مؤرخ في 26 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الوهاب الخماسي، للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ابتداء من 26 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الوهاب الخماسي، للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ابتداء من 26 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون