Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 701 لسنة 2022 مؤرخ في 26 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 701 لسنة 2022 مؤرخ في 26 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الوهاب الخماسي، للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ابتداء من 26 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟