قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2021 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون