أمــر رئاسي عدد 689 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر رئاسي عدد 689 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية تطاوين،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعتا أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة ومحاطتان بخط أخضر بالمثال المرفق لهذا الأمر الرئاسي والمبينتان بالجدول الآتي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة المنتزعة المالكين المحتملين
1
2 P1
بمثال الأشغال الخاصة المختلفة عدد 88332
وP2
بمثال الأشغال الخاصة المختلفة عدد88332 غير مسجلة
غير مسجلة 4هك 13 آر 70ص
2هك 14 آر83ص
أرض اشتراكية تابعة لمجموعة أولاد عبد الله والمكارعة.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصـــل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية تطاوين،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعتا أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة ومحاطتان بخط أخضر بالمثال المرفق لهذا الأمر الرئاسي والمبينتان بالجدول الآتي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة المنتزعة المالكين المحتملين
1
2 P1
بمثال الأشغال الخاصة المختلفة عدد 88332
وP2
بمثال الأشغال الخاصة المختلفة عدد88332 غير مسجلة
غير مسجلة 4هك 13 آر 70ص
2هك 14 آر83ص
أرض اشتراكية تابعة لمجموعة أولاد عبد الله والمكارعة.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصـــل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون