Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2021.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2021،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2021،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المتعلق بجائزة العامل المثالي المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2021 بثلاثة آلاف دينار بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟