قـرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-096
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بإحداث جائزة اللّجان الاستشارية ونيابات العملة وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل الثالث بكل من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي والأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدم الاجتماعي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021 بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بإحداث جائزة اللّجان الاستشارية ونيابات العملة وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بإسناد جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل الثالث بكل من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي والأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدم الاجتماعي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2021 بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون