Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإتمام الأمر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين السيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإتمام الأمر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين السيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2021 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين السيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 240 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف مطة حادية عشر إلى الفصل 2 من الأمر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 المشار إليه أعلاه، هذا نصها:
الفصل 2 ( مطة حادية عشر):
- البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟