أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة سميرة حشاد بصفة مكلّفة بمأمورية بالديوان ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة سميرة حشاد بصفة مكلّفة بمأمورية بالديوان ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون