Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة سميرة حشاد بصفة مكلّفة بمأمورية بالديوان ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟