أمر رئاسي عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد حسن البلدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 20 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد حسن البلدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 20 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون