أمر رئاسي عدد 38 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 38 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يسمّى السيد المهدي النجار، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية.
يسمّى السيد المهدي النجار، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون