أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يسمّى السيد نزار سليمان، متصرف عام، مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد نزار سليمان، متصرف عام، مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون