أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد عبد القادر الجمالي، متصرف رئيس، بصفة ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد عبد القادر الجمالي، متصرف رئيس، بصفة ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون