أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة سلوى سهلول، متصرف رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من 5 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة سلوى سهلول، متصرف رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من 5 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون