أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تسمّى السيدة هاجر الختالي حرم المطماطي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية.
تسمّى السيدة هاجر الختالي حرم المطماطي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون