أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد رياض شوّد كرئيس لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد رياض شوّد كرئيس لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون