أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون