أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف من قائمة الصلاحيات التي فوّضها وزير التربية إلى الولاة المنصوص عليها بالفصل 13 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المشار إليه أعلاه الصلاحية التالية:
ـ الإشراف على انتداب العملة طبقا لما ينصّ عليه الإطار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التربية
فتحي سلاّوتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف من قائمة الصلاحيات التي فوّضها وزير التربية إلى الولاة المنصوص عليها بالفصل 13 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المشار إليه أعلاه الصلاحية التالية:
ـ الإشراف على انتداب العملة طبقا لما ينصّ عليه الإطار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التربية
فتحي سلاّوتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون