Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يسمّى السيد برهان حميدة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟