أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يسمّى السيد برهان حميدة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد برهان حميدة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون