أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يكلّف السيد مروان بن سليمان، مراقب عام للمالية، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
يكلّف السيد مروان بن سليمان، مراقب عام للمالية، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون