Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟