Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف-2".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف-2".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُسند جواز تلقيح لكل شخص تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضدّ فيروس "سارس كوف-2".
كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر (18) سنة واستكملوا التلقيح.
ويسند جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.
كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبّي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس "سارس كوف ـ 2".
ويضبط أنموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنيّة وشروط وكيفية إسناده بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 2 ـ يتعيّن على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الأوّل من هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:
- المصالح والمقرّات التابعة للدولة والجماعات المحليّة والهيئات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة،
- المؤسّسات التربوية والجامعيّة ومؤسّسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،
- الهياكل الصحيّة العموميّة والخاصّة لمرافقة المرضى
أو بغرض الزيارة،
- السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.
- المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
- الأماكن والفضاءات المخصّصة للأنشطة الترفيهيّة وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنيّة والعلميّة والثقافية والرياضيّة وأماكن العبادة.
الفصل 3 ـ يتعين على كل شخص تونسي خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدوديّة البرية أو البحرية
أو الجوية.
الفصل 4 ـ يتعيّن على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحّة.
تضبط في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.
كما تضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصّة بالأشخاص المودعين بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.
الفصل 5 ـ ينتفع العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون
أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على طبّية تسلم له في الغرض.
الفصل 6 ـ يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو الشغل غير خالصة الأجر.
الفصل 7 ـ يتولّى الأعوان المكلفون باستقبال أو بمراقبة دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.
وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم إثارة التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية في صورة الاعتداء على الأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمناسبة أدائهم لمهامهم.
الفصل 8 ـ يتّخذ الوالي المختص ترابيا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. وتستثنى من قرار الغلق المؤسّسات الصحية الخاصّة.
الفصل 9 ـ تتمّ المعاينة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم من قبل أعوان سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان حفظ وأطباء الشغل ومتفقدي الشغل وأعوان المراقبة والتفقد التابعين للهياكل العمومية ذات الإشراف القطاعي، كل في مجال اختصاصه، وذلك بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان بعد التعريف بصفتهما والاستظهار ببطاقتيهما المهنية.
ويتضمن المحضر وجوبا تصريحات العون المخالف وتاريخ ومكان ونوع المخالفة كما يجب التنصيص به على أنه تمّ إعلام العون المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه.
على العون المخالف إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره وإذا رفض الإمضاء أو الإدلاء بتصريحاته يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.
يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح إلى الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.
تتم إحالة المحاضر إلى الوالي المختص ترابيا الذي يمكنه الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ قرارات الغلق.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام الفصول 2 و3 و6 من هذا المرسوم حيّز النفاذ بمرور شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتبقى أحكامه سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر بداية من تاريخ انقضاء أجل الشهرين المذكور أعلاه.

الفصل 11 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟