Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سنية بوعوني حرم الماجدي متفقد عام للمصالح المالية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
عبد القادر بن وادة مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
ماهر القابسي مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟