قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ ثامر الشعبوني،
ـ أيمن مبروك.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ ثامر الشعبوني،
ـ أيمن مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون