أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2021 مؤرخ في 25 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير عام الأمن الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2021 مؤرخ في 25 سبتمبر 2021.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي أحمد الهيشري بمهام مدير عام للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي أحمد الهيشري بمهام مدير عام للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون