Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021.
يعين رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
أمال سالم الأمر الحكومي عدد 621 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جويلية 2019 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟