قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ فـي 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ فـي 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيدة سامية معمر، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقررات المتعلقة بمنح العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة سامية معمر، مهندس رئيس، بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيدة سامية معمر، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير عام للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقررات المتعلقة بمنح العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون