أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 25 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير عام آمر الحرس الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 25 سبتمبر 2021.
يكلف العميد بالحرس الوطني شكري الرياحي بمهام مدير عام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
يكلف العميد بالحرس الوطني شكري الرياحي بمهام مدير عام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 18 أوت 2021.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون