قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 أكتوبر 2021 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 أكتوبر 2021.
تقبل استقالة السيدة ليلى بنعيفة، عدل الإشهاد بالسواسي دائرة قضاء بالمهدية، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة ليلى بنعيفة، عدل الإشهاد بالسواسي دائرة قضاء بالمهدية، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون