قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 14 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 14 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2009 المؤرخ في 4 ماي 2009 المتعلق بتسمية السيّد أحمد المسعودي رئيسا لمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد أحمد المسعودي، رئيس مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هـذا القرار بالرائــد الرسمي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2021.
وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2009 المؤرخ في 4 ماي 2009 المتعلق بتسمية السيّد أحمد المسعودي رئيسا لمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد أحمد المسعودي، رئيس مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هـذا القرار بالرائــد الرسمي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2021.
وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون