مرسوم عدد 2 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 2 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون