Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ فـي 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ فـي 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدات والسادة الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية مرجع نص التكليف
حسين العثماني مستشار مقرر عام مدير عام للشؤون القانونية والعقارية أمر عدد 4281 لسنة 2014 المؤرخ في 9 ديسمبر 2014
منذر الخراط مستشار المصالح العمومية مدير عام للمصالح الإدارية والمالية أمر حكومي عدد 576 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018
مريم ذويب حرم عشيش متصرف رئيس مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 22 ديسمبر 2017
محمد الفاضل بن إسماعيل متصرف عام مدير درجة استثنائية للمصالح المالية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 نوفمبر 2018
يزيد ضيفلي متصرف رئيس كاهية مدير ميزانية التصرف والحسابية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 نوفمبر 2018
سامي شكري متصرف رئيس كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 نوفمبر 2018
هدى الحناشي حرم عويشي متصرف عام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات العمومية درجة استثنائية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المؤرخ في 23 أفريل 2020

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟