قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التأديبية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرّخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبـط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيّد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الدفاع الوطني للسيّد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسـية ويـجري العـمل بــه ابـتـداء مـن 11 أكتوبر 2021.
تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرّخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبـط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيّد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الدفاع الوطني للسيّد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسـية ويـجري العـمل بــه ابـتـداء مـن 11 أكتوبر 2021.
تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون