Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعلّق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعلّق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار في حدود المراكز المزمع تسديدها بكلية الصيدلة بالمنستير للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 4 ـ يضبط مكان إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتولى المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
ـ مطلب للمشاركة في المناظرة،
ـ ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية ،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
ـ معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ـ متضمنا للوثائق المثبتة مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعين على المترشح عند التسجيل تقديم نسختان (2) ورقيتان وثماني (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجل الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقل.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، عند تسجيله، تحديد الاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية اللذين ينوي التناظر بعنوانهما.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الصيدلة بالمنستير والقسم الاستشفائي الجامعي الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد تسميته بعد المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كلّ إختصاص، على تقييم المكوّنات السبع (7) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 10% ما يعادل عشر (10) نقاط،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25% ما يعادل خمس وعشرين (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 22% ما يعادل اثنتين وعشرين (22) نقطة،
IV - الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية : الضارب 7%، ما يعادل سبع (7) نقاط،
V- عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 13%، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VI- اختبار مريض أو اختبار تطبيقي باعتماد ملف : الضارب 13%، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VII- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 10%، ما يعادل عشر (10) نقاط.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكل مكوّن من مكونات المناظرة ضمن شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تنظر في صلوحية الترشحات يعين أعضاؤها بمقرر مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يتمّ تكوين للمناظرة بالنسبة لكل اختصاص تتألف من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء رسميين وعضوين (2) نائبين يعين أحدهم رئيسا. غير أنه يمكن تكوين للمناظرة لاختصاصين اثنين.
يعين رئيس اللجنة والأعضاء بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إجراء قرعة، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة، دون شرط الأقدمية، والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين يثبتون أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ غلق سجل الترشحات.
يجب أن تمكن القرعة من تمثيل كل اختصاص في المناظرة لدى اللجنة بمعدل ثلاثة (3) أعضاء على الأقل كلما سمح عدد المدرسين بذلك في الاختصاص المعني.
تنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الصيدلة بالمنستير أو من يمثله. وتجرى هذه القرعة في جلسة عامة وتدون نتائجها في محضر.
يمكن دعوة أساتذة وأساتذة محاضرين مبرزين، تابعين لكليات طب تونسية أو لكليات صيدلة أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ يتمّ تنظيم قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذو الصبغة البيداغوجية ولاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف .
الفصل 13 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وللملفات المقترحة لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف ضعف عدد المترشحين.

تعرّف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وكل ملف لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أي علامة خارجية ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس اللجنة.
يسحب المترشح ظرفا من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية أو الملف المقترح لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف.
الفصل 14 ـ يتمّ تقييم المترشحين لمناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرّزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة باعتماد شبكة التقييم الملحقة بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 15 ـ يتولى رئيس اللجنة، بالنسبة لكلّ مترشح وبعد المداولة، تسجيل ما يلي بمحضر الجلسة :
ـ مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
ـ المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
ـ العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على مجموع عام للنقاط " X" فإنه يتم احتساب عدد النهائي "N " باعتماد الطريقة التالية:
X × 20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = N
T
T : تمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب درجة مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي بالجهات ذات الأولوية وذلك مثلما هو مبين بالجدول التالي :
T
التزام بالعمل في جهة ذات أولوية
100 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
99 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
98 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان (2)
97 الممار-سة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
غياب الالتزام بالعمل في جهة ذات أولوية
97 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
95 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان ( 2)
94 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
93 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
الفصل 16 ـ يتعين على المترشح، حتى يتم التصريح بنجاحه في المناظرة أو تسجيله في قائمة الانتظار، أن يتحصل على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي 20/12،
ب- مجموع نقاط يفوق أو يساوي 83/49.8 لتقييم مكونات المناظرة I وII وIII وV وVI،

ج ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي:
* 12.5 نقطة للمكون II،
* 11 نقطة للمكون III،
*6.5 نقطة للمكون V،
* 6.5 نقطة للمكون VI.
الفصل 17 ـ تعد اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول الأولي المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تحتوي على أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول الأولي بالنسبة لكلية الصيدلة بالمنستير وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي للصيدلة بالجهات ذات الأولوية.
يمكن التصريح بنجاح المترشح المرسم بقائمة الانتظار الذي لم يتقدم لقسم استشفائي جامعي للصيدلة بالجهات ذات الأولوية عند تسجيله في المناظرة والذي يلتزم بالممارسة في مركز شاغر بالجهة ذات الأولوية.
يلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الصيدلة الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلا فإنه يفقد تسميته.
الفصل 18 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القائمات المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار حسب الجدارة ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يمكن للجنة أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يتم إعداد محضر يحتوي على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة. يمضى المحضر من قبل رئيس اللجنة والأعضاء الذين شاركوا في المداولات ويرفق بتقرير من رئيس اللجنة حول سير المناظرة.
الفصل 19 ـ لا يمكن للجنة التداول إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
يفقد العضوية في اللجنة كل عضو لا يحضر في كامل مسار عملية تقييم المترشح دون بالإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
الفصل 20 ـ تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 21 ـ يخضع رئيس اللجنة وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّ حال أن يفشوا سرّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة حسب اختيارهم، مع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم بالنسبة لكلية الصيدلة، وعند الاقتضاء، بالقسم الاستشفائي الجامعي بالجهة ذات الأولية التي ترشحوا بعنوانها.
يتمتع المترشح الناجح بالمناظرة بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار انتدابه.
وفي هذه الحالة، يمكن لسلطة الإشراف حسب الجدارة، أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار الخاصة بكلية الصيدلة بالمنستير، وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولية وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015، المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟