أمر حكومي عدد 496 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 496 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد الحبيب عمار، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2021.
تنهى تسمية السيد الحبيب عمار، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون