Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزيــر الـصــحـة مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بإحداث لجنة فنيّة لمتابعة الاستراتيجية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزيــر الـصــحـة مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بإحداث فنيّة لمتابعة الاستراتيجية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزيــر الـصــحـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي وخاصّة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 22 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم فنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومقاومتها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة فنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية، يشار إليها فيما يلي باللجنة الفنية.
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الفنية خاصة بما يلي:
- متابعة وتقييم الوضع الوبائي للأمراض غير السارية على الصعيد الوطني،
- إعداد المخطط العملي الموحد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية،
- اقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية،
- متابعة تنفيذ مخططات العمل القطاعية والإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية،
- تقديم التوصيات الفنية في مجال الوقاية والحد من الأمراض غير السارية.
ويمكن للجنة تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية للقيام بالمهام الموكولة لها والسهر على متابعة أعمالها والمصادقة عليها.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الفنية كما يلي:
الرئيس: المدير العام للصحة.
الأعضاء:
عن رئاسة الحكومة،
عن وزارة الدّاخلية،
عن وزارة الدفاع الوطني،
عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
عن وزارة الشؤون الدينية،
عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
عن وزارة النقل واللوجستيك،
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
عن وزارة التربية،
• ممثلي وزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها الآتي بيانهم:
* عن الإدارة العامة للصحة،
* عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية،
* عن إدارة الطب المدرسي والجامعي،
* عن وحدة الصيدلة والدواء،
* عن وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحّة،
* عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العموميّة،
* عن وحدة التعاون الفني،
* عن إدارة البحث الطبي،
* عن إدارة الدّراسات والتخطيط ،
* عن التفقدية الطبية،
* عن وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،
* عن وحدة الطب الاستعجالي،
* عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،
* عن وحدة النهوض بصحة الفم والأسنان،
* عن معهد صالح عزيز،
* عن المعهد الوطني"زهير قلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة،
* عن المعهد الوطني للصحة،
* عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
- عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
- عن الصندوق الوطني للتامين على المرض،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية.
وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس بجدول الأعمال وذلك برأي استشاري.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعد للغرض والذي يبلغ لأعضاء اللجنة عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل التي ستتم دراستها خلال الاجتماع.
الفصل 5 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى إطار بالإدارة العامة للصحة.
الفصل 6 ـ تبدي اللجنة آرائها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ تدون أشغال اللجنة بمحاضر يتم إمضاؤها من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين وتحال بصفة آلية إلى وزير الصحة.
الفصل 8 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير العمومية المؤرخ في 22 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟