قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 20 جوان 2021 يتعلّق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 20 جوان 2021 يتعلّق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لموجبات العامة، يُعلَّق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة المحدّدة بقرار الهيئة عدد 8 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه انطلاقا من يوم الأحد 20 جوان 2021 على الساعة صفر، على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة يضبط ما تبقّى من فترة قبول الترشّحات وآجال الإعلان عن القائمات المترشّحة المقبولة أوّليّا ونهائيّا وآجال قبول مطالب سحب الترشّحات وفترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت ويومي الاقتراع وآجال التصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة للانتخابات.
الفصل 2 ـ فيما عدا الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 من القرار عدد 8 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، يتمّ العمل ببقيّة المقتضيات الواردة فيه، وتُعتمد قائمات الناخبين ومطالب الترشّح المودعة لدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالقيروان إلى غاية يوم السبت 19 جوان 2021 على الساعة منتصف اللّيل، وذلك بغضّ النظر عن كلّ آجال جديدة لما تبقى من فترة قبول الترشّحات وفترة الحملة وفترة الصمت ويوميْ الاقتراع يتمّ تحديدها لاحقا.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 20 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لموجبات العامة، يُعلَّق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة المحدّدة بقرار الهيئة عدد 8 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه انطلاقا من يوم الأحد 20 جوان 2021 على الساعة صفر، على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر لاحقا عن مجلس الهيئة يضبط ما تبقّى من فترة قبول الترشّحات وآجال الإعلان عن القائمات المترشّحة المقبولة أوّليّا ونهائيّا وآجال قبول مطالب سحب الترشّحات وفترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت ويومي الاقتراع وآجال التصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة للانتخابات.
الفصل 2 ـ فيما عدا الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 من القرار عدد 8 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، يتمّ العمل ببقيّة المقتضيات الواردة فيه، وتُعتمد قائمات الناخبين ومطالب الترشّح المودعة لدى الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالقيروان إلى غاية يوم السبت 19 جوان 2021 على الساعة منتصف اللّيل، وذلك بغضّ النظر عن كلّ آجال جديدة لما تبقى من فترة قبول الترشّحات وفترة الحملة وفترة الصمت ويوميْ الاقتراع يتمّ تحديدها لاحقا.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 20 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون