قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جويلية 2021 يتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب.
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الاستشفائي الجامعي المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 و خاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشّحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تنظيم المناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بالنسبة لكل كلية طب في حدود المراكز المزمع تسديدها للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ويجب أن يشارك المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب في الاختصاص الذي تمت تسميتهم به أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من قبل تعين بمقرر من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
الفصل 4 ـ تضبط أماكن إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتعين على المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
- مطلب للمشاركة في المناظرة،
- ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
- معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
- متضمنا للوثائق المثبتة مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعيّن على المترشح عند تسجيله تقديم نسختين (2) ورقيتين وثماني (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجلّ الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقلّ.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص وكلّ كلية طب بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، أثناء تسجيله، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية التي ينوي التناظر بعنوانها.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تمّ اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد تسميته بعد المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كلّ اختصاص، على تقييم المكوّنات السبع (7) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 10%، ما يعادل عشر (10) نقاط،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25%، ما يعادل خمس وعشرين (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 22%، ما يعادل اثنتين وعشرين (22) نقطة،
IV - الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية: الضارب 7%، ما يعادل سبع (7) نقاط،
V- عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 13%، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VI- اختبار مريض أو اختبار تطبيقي باعتماد ملف : الضارب 13 %، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VII- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 10% ، ما يعادل عشر (10) نقاط.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة بشبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتفرع عن اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لجان اختصـــــــاص تتألف كلّ منها من خمسة (5) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين (2) نائبين.
غير أنه يمكن تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين (2) اثنين.
يجب أن تمثل تركيبة كل اختصاص، كليات الطب التي تم فتح خطط لفائدتها وذلك كلما سمح عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب بذلك.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أعضاء كل اختصاص بالقرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ غلق سجل الترشحات.
يتمّ اختيار رئيس كل اختصاص من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا.
ويجب أن تمكن القرعة من تمثيل الاختصاص المناظرة بخمسة (5) أعضاء رسميين وبعضوين (2) نائبين ويمكن لأحد الأعضاء الرسميين أن يكون منتميا لاختصاص متقارب.
وفي حال كان عدد الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب غير كاف للتمثيل الكامل للاختصاص فإنه يمكن دعوة أعضاء من اختصاص متقارب.
وتنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء كليات الطب التونسية أو ممثليهم. كما يمكن لممثلي الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذين تقدموا بطلب في ذلك حضور عملية القرعة وتدون النتائج بمحضر جلسة.
ويمكن دعوة أساتذة في الطب وأساتذة محاضرين مبرزين في الطب تابعين لكليات طب أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون اللجوء إلى إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ عندما يتمّ تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2) فإن تركيبتها يجب أن تتضمن ثمانية (8) أعضاء رسميين، على الأقل، وعضوين (2) نائبين يمثلون الاختصاصين المناظرة.
ويمكن دعوة أعضاء من اختصاص متقارب كما هو منصوص عليه في الفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 13 ـ لا يمكن للجنة الاختصاص التداول إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل. وفي صورة تعذر حضور رئيس الاختصاص المعني، يتولى أعضاؤها رئيس جديد من بينهم.
يفقد العضوية في الاختصاص كل عضو لم يشارك في كامل مسار عملية تقييم المترشح إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
يتم تعويض العضو الرسمي المتخلف بالعضو النائب مع مراعاة تمثيل الاختصاص المناظرة أو الاختصاص المتقارب المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا عند بداية المناظرة.
الفصل 14 ـ يتمّ تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية ولاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف.
الفصل 15 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وللملفات المقترحة لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف ضعف عدد المترشحين.
تعرف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وكل ملف مقترح لاختبار لمريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أيّ علامة خارجية ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس الاختصاص.
يسحب المترشح ظرفا من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس الاختصاص وأعضائها الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية أو الملف المقترح لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف.
الفصل 16 ـ يتم تقييم المترشحين لمناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب باعتماد شبكة تقييم يضبط محتواها بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 17 ـ يتولى رئيس الاختصاص بعد المداولة، بالنسبة لكل مترشح، تدوين ما يلي بمحضر الجلسة :
* مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
* المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
* العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على مجموع عام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = N
T
T: تمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب درجة مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي في الجهات ذات الأولوية وذلك مثلما هو مبين بالجدول التالي :
T
التزام بالعمل في جهة ذات أولوية
100 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
99 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
98 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان (2)
97 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
غياب الالتزام بالعمل في جهة ذات أولوية
97 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
95 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان ( 2)
94 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
93 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
الفصل 18 ـ يتعين على المترشح، حتى يتم التصريح بنجاحه في المناظرة أو تسجيله في قائمة الانتظار، أن يتحصل على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي 20/12،
ب- مجموع نقاط يفوق أو يساوي 83/49.8 لتقييم مكونات المناظرة I وII وIII وV وVI.
ج ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي:
* 12.5 نقطة للمكون II،
* 11 نقطة للمكون III،
* 6.5 نقطة للمكون V،
* 6.5 نقطة للمكون VI.
الفصل 19 ـ تعد كل اختصاص مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول الأولي المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تضمّ أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول الأولي بالنسبة لكل كلية وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية.
يمكن التصريح بنجاح المترشح المرسم بقائمة الانتظار الذي لم يتقدم لقسم استشفائي جامعي بالجهات ذات الأولوية عند تسجيله في المناظرة شرط تقديم التزام بالممارسة في مركز شاغر بالجهة ذات الأولوية.
يلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلاّ فإنّه يفقد تسميته.
الفصل 20 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القوائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يمكن للجنة الاختصاص أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يتم إعداد محضر يحتوي على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة. يتم إمضاؤه من قبل رئيس الاختصاص والأعضاء الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس الاختصاص حول سير المناظرة.
الفصل 21 ـ تؤخذ قرارات الاختصاص بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 22 ـ يخضع رئيس الاختصاص وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّ حال أن يفشوا سرّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 23 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة حسب اختيارهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم بالنسبة للكلية المختارة وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهة ذات الأولية الذي تناظروا بعنوانه.
ويتمتع المترشح الناجح بالمناظرة بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار تسميته.
وفي هذه الحالة، يمكن لسلطة الإشراف، حسب الجدارة، أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار بكل كلية طب وعند الاقتضاء بالقسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الاستشفائي الجامعي المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 و خاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشّحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تنظيم المناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بالنسبة لكل كلية طب في حدود المراكز المزمع تسديدها للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ويجب أن يشارك المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب في الاختصاص الذي تمت تسميتهم به أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من قبل تعين بمقرر من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ لا يحق لأي مترشح أن يشارك في أكثر من أربع (4) مناظرات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
الفصل 4 ـ تضبط أماكن إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ يتولى القيام بإجراءات الترسيم بوزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه للغرض. ويتعين على المترشح أو وكيله التوقيع على سجل الترشحات ويودع قبل غلق ذلك السجل :
- مطلب للمشاركة في المناظرة،
- ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ :
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
ويجب أن يكون ملف الترشح :
- معدّا وفقا لمخطط شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
- متضمنا للوثائق المثبتة مثل الشهائد العلمية والشهادات والملخصات العلمية والمنشورات والإنتاجات البيداغوجية.
يتعيّن على المترشح عند تسجيله تقديم نسختين (2) ورقيتين وثماني (8) نسخ رقمية من الملف والإدلاء بتصريح على الشرف معرّفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 ـ يحدّد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجلّ الترشحات وتاريخ بداية التقييم بشهر على الأقلّ.
الفصل 7 ـ يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص وكلّ كلية طب بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 ـ يتعين على كلّ مترشح، أثناء تسجيله، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية التي ينوي التناظر بعنوانها.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تمّ اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلاّ فإنّه يفقد تسميته بعد المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل المناظرة، بالنسبة إلى كلّ اختصاص، على تقييم المكوّنات السبع (7) التالية :
I ـ الألقاب : الضارب 10%، ما يعادل عشر (10) نقاط،
II ـ أنشطة البحث : الضارب 25%، ما يعادل خمس وعشرين (25) نقطة،
III ـ الأنشطة البيداغوجية : الضارب 22%، ما يعادل اثنتين وعشرين (22) نقطة،
IV - الأنشطة الصحية والمسؤوليات الجامعية: الضارب 7%، ما يعادل سبع (7) نقاط،
V- عرض ذو صبغة بيداغوجية : الضارب 13%، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VI- اختبار مريض أو اختبار تطبيقي باعتماد ملف : الضارب 13 %، ما يعادل ثلاث عشرة (13) نقطة،
VII- المشاركة في النهوض الصحي والاجتماعي : الضارب 10% ، ما يعادل عشر (10) نقاط.
يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة بشبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتفرع عن اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لجان اختصـــــــاص تتألف كلّ منها من خمسة (5) أعضاء رسميين على الأقل وعضوين (2) نائبين.
غير أنه يمكن تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين (2) اثنين.
يجب أن تمثل تركيبة كل اختصاص، كليات الطب التي تم فتح خطط لفائدتها وذلك كلما سمح عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب بذلك.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أعضاء كل اختصاص بالقرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب دون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات، على الأقل، في رتبتهم في تاريخ غلق سجل الترشحات.
يتمّ اختيار رئيس كل اختصاص من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا.
ويجب أن تمكن القرعة من تمثيل الاختصاص المناظرة بخمسة (5) أعضاء رسميين وبعضوين (2) نائبين ويمكن لأحد الأعضاء الرسميين أن يكون منتميا لاختصاص متقارب.
وفي حال كان عدد الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب غير كاف للتمثيل الكامل للاختصاص فإنه يمكن دعوة أعضاء من اختصاص متقارب.
وتنظم القرعة من قبل وزارة بحضور عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء كليات الطب التونسية أو ممثليهم. كما يمكن لممثلي الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذين تقدموا بطلب في ذلك حضور عملية القرعة وتدون النتائج بمحضر جلسة.
ويمكن دعوة أساتذة في الطب وأساتذة محاضرين مبرزين في الطب تابعين لكليات طب أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرات التبريز وفي هذه الحالة يتم تعيينهم دون اللجوء إلى إجراء القرعة.
الفصل 12 ـ عندما يتمّ تكوين اختصاص بالنسبة إلى اختصاصين اثنين (2) فإن تركيبتها يجب أن تتضمن ثمانية (8) أعضاء رسميين، على الأقل، وعضوين (2) نائبين يمثلون الاختصاصين المناظرة.
ويمكن دعوة أعضاء من اختصاص متقارب كما هو منصوص عليه في الفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 13 ـ لا يمكن للجنة الاختصاص التداول إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل. وفي صورة تعذر حضور رئيس الاختصاص المعني، يتولى أعضاؤها رئيس جديد من بينهم.
يفقد العضوية في الاختصاص كل عضو لم يشارك في كامل مسار عملية تقييم المترشح إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.
يتم تعويض العضو الرسمي المتخلف بالعضو النائب مع مراعاة تمثيل الاختصاص المناظرة أو الاختصاص المتقارب المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا عند بداية المناظرة.
الفصل 14 ـ يتمّ تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز اختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية ولاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف.
الفصل 15 ـ يجب أن يكون العدد الجملي للحالات المقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وللملفات المقترحة لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف ضعف عدد المترشحين.
تعرف كل حالة مقترحة لاختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية وكل ملف مقترح لاختبار لمريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف بواسطة عدد يوضع في ظرف مختوم لا يحتوي على أيّ علامة خارجية ويتمّ إيداع كل الظروف لدى رئيس الاختصاص.
يسحب المترشح ظرفا من بين الظروف قبل إجراء الاختبار وذلك تحت رقابة رئيس الاختصاص وأعضائها الحاضرين للتعرف على الحالة المتعلقة باختبار العرض ذي الصبغة البيداغوجية أو الملف المقترح لاختبار مريض أو لاختبار تطبيقي باعتماد ملف.
الفصل 16 ـ يتم تقييم المترشحين لمناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب باعتماد شبكة تقييم يضبط محتواها بقرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 17 ـ يتولى رئيس الاختصاص بعد المداولة، بالنسبة لكل مترشح، تدوين ما يلي بمحضر الجلسة :
* مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
* المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
* العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على مجموع عام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = N
T
T: تمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب درجة مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي في الجهات ذات الأولوية وذلك مثلما هو مبين بالجدول التالي :
T
التزام بالعمل في جهة ذات أولوية
100 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
99 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
98 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان (2)
97 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
غياب الالتزام بالعمل في جهة ذات أولوية
97 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ أربع (4) سنوات
96 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ ثلاث (3) سنوات
95 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنتان ( 2)
94 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ذات أولوية منذ سنة واحدة (1)
93 الممارسة في تاريخ إجراء المناظرة في جهة ليست ذات أولوية
الفصل 18 ـ يتعين على المترشح، حتى يتم التصريح بنجاحه في المناظرة أو تسجيله في قائمة الانتظار، أن يتحصل على :
أ ـ عدد نهائي (N) يفوق أو يساوي 20/12،
ب- مجموع نقاط يفوق أو يساوي 83/49.8 لتقييم مكونات المناظرة I وII وIII وV وVI.
ج ـ مجموع نقاط يفوق أو يساوي:
* 12.5 نقطة للمكون II،
* 11 نقطة للمكون III،
* 6.5 نقطة للمكون V،
* 6.5 نقطة للمكون VI.
الفصل 19 ـ تعد كل اختصاص مع الأخذ بعين الاعتبار شروط القبول الأولي المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار :
- قائمة عامة في كل المترشحين في الاختصاص،
- قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب في حدود المراكز المزمع تسديدها،
- قائمة انتظار تضمّ أسماء المترشحين الآخرين الذين يستجيبون لشروط القبول الأولي بالنسبة لكل كلية وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية.
يمكن التصريح بنجاح المترشح المرسم بقائمة الانتظار الذي لم يتقدم لقسم استشفائي جامعي بالجهات ذات الأولوية عند تسجيله في المناظرة شرط تقديم التزام بالممارسة في مركز شاغر بالجهة ذات الأولوية.
يلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلاّ فإنّه يفقد تسميته.
الفصل 20 ـ يتم ترتيب المترشحين في كلّ قائمة من القوائم المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار حسب التفوق ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون. ولا يمكن للجنة الاختصاص أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
يتم إعداد محضر يحتوي على مجموع النقاط والأعداد النهائية للمترشحين ونتائج المناظرة. يتم إمضاؤه من قبل رئيس الاختصاص والأعضاء الذين شاركوا في المداولات ويرفق المحضر بتقرير من رئيس الاختصاص حول سير المناظرة.
الفصل 21 ـ تؤخذ قرارات الاختصاص بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 22 ـ يخضع رئيس الاختصاص وأعضاؤها لواجب كتمان السّر المهني خلال كافة مراحل المناظرة. ولا يمكن لهم في أيّ حال أن يفشوا سرّ المداولات ماعدا إزاء وزراء الإشراف. وكلّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 23 ـ يتمّ المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة بالمناظرة حسب اختيارهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم بالنسبة للكلية المختارة وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهة ذات الأولية الذي تناظروا بعنوانه.
ويتمتع المترشح الناجح بالمناظرة بأجل قدره شهر ابتداء من إعلامه بقرار تعيينه للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل وبعد مرور عشرة (10) أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون استجابة، يعتبر المترشح الذي لم يلتحق بالمركز الذي عين فيه رافضا للتسمية ويتم إثر ذلك إلغاء قرار تسميته.
وفي هذه الحالة، يمكن لسلطة الإشراف، حسب الجدارة، أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بالمترشحين المسجلين بقائمة الانتظار بكل كلية طب وعند الاقتضاء بالقسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية وذلك في أجل لا يتعدّى تاريخ آخر أجل لإيداع مطالب الترشح للمناظرة المقبلة.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون