أمر رئاسي عدد 62 بتاريخ 6 جويلية 2021 يتعلق بإسناد وسام الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 62 بتاريخ 6 جويلية 2021 يتعلق بإسناد وسام الشغل.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية وخاصّة العنوان الثالث منها.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي:
الفصل الأوّل ـ تسند أوسمة الشغل بعنوان سنة 2020 للعمّال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية وخاصّة العنوان الثالث منها.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي:
الفصل الأوّل ـ تسند أوسمة الشغل بعنوان سنة 2020 للعمّال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون