أمر حكومي عــدد 501 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 501 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنه 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992، المشار إليه أعلاه، مطة جديدة كما يلي نصها :
- عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية للمؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنه 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992، المشار إليه أعلاه، مطة جديدة كما يلي نصها :
- عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية للمؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون