أمر حكومي عدد 503 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 503 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021.
تسمى السيدة سميرة حشاد مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 1 أفريل 2021.
تسمى السيدة سميرة حشاد مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون