أمر حكومي عدد 497 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 497 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
علـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرّخ في 29 جويلية 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 2 أكتوبر 2020،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ يتـّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة التابعة للرسم العقاري عدد 150440 والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 23 هك 92 آر 42 ص والكائنة بمعتمدية باجة الشمالية من ولاية باجة والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية باجة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إحـــداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة التي ضبطها الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصــــل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المــائية والصيد البحــــري ووزيـــر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيـــس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
علـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرّخ في 29 جويلية 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 2 أكتوبر 2020،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ يتـّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة التابعة للرسم العقاري عدد 150440 والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 23 هك 92 آر 42 ص والكائنة بمعتمدية باجة الشمالية من ولاية باجة والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية باجة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إحـــداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة التي ضبطها الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصــــل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المــائية والصيد البحــــري ووزيـــر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون