قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 جوان 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 33 لسنة 2021 المؤرّخ في 19 أفريل 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 أفريل 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 15 جوان 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الصخيرة إلى النتائج النهائيّة التالية:
• عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 24080 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 10783 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 10436 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 248 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 99 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 380.917
• عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة على العهد ألف ومائة وأربعة وثلاثون صوتا 1134 %10,87
قائمة العدالة أربعمائة وخمسة وسبعون صوتا 475 %4,55
قائمة صادقون - قادرون ثلاثمائة وثمانية وثلاثون صوتا 338 %3,24
قائمة الصخيرة غدوة خير مائتان وواحد وسبعون صوتا 271 %2,6
قائمة حزب حركة النهضة ألف ومائة وثمانية وثلاثون صوتا 1138 %10,9
قائمة الجوهرة ستّمائة وثمانية وسبعون صوتا 678 %6,5
قائمة كلّنا الصخيرة سبعمائة وتسعة وخمسون صوتا 759 %7,27
قائمة حزب حركة الشعب سبعمائة وخمسة وثمانون صوتا 785 %7,52
قائمة النور خمسمائة وسبعة وتسعون صوتا 597 %5,72
قائمة النصر ثمانمائة واثنان وتسعون صوتا 892 %8,55
قائمة الشباب يرتقي ثلاثمائة وتسعة أصوات 309 %2,96
قائمة الصمود أربعمائة وثمانية وتسعون صوتا 498 %4,77
قائمة الصخيرة إلى الأمام تسعمائة وخمسة وخمسون صوتا 955 %9,15
قائمة أبناء نوال أربعمائة وأربعة وتسعون صوتا 494 %4,73
قائمة سنابل الخير ثلاثمائة وتسعة وتسعون صوتا 399 %3,82
قائمة الصخيرة الوحدة والمصير مائة وستّة وسبعون صوتا 176 %1,69
قائمة الأمل المتجدّد بصبيح مائتان وخمسة وسبعون صوتا 275 %2,64
قائمة تاج مائتان وثلاثة وستّون صوتا 263 %2,52
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الصخيرة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- سلاّم بن عمار بنعلي،
2- آمنة بنت الهادي الحشاني،
3- آمن بن البشير عامر.
قائمة على العهد تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عبد اللّطيف بن محمد عبد الستار،
2- بدريّة بنت صالح حساسنة،
3- أيمن بن علي نصر.
قائمة الصخيرة إلى الأمام تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- رضا بن امحمد دبّاري،
2- هويدة بنت صالح كثيري،
3- أحمد بن القناوي السلامي.
قائمة النصر تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- مهذب بن المبروك بورويص،
2- فاطمة بنت الطاهر بنمحمود.
قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد بن الطاهر الشيباني،
2- نسرين بنت عبد الحميد بورقعة.
قائمة كلّنا الصخيرة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- سليم بن المنجي بناحمد،
2- سميحة بنت عز الدين حساسنة.
قائمة الجوهرة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- لطفي بن الحسين لملوم،
2- مبروكه بنت جمال بومنديل.
قائمة النور تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- خليفة بن السلامي صيام،
2- هنيدة بنت مصطفى حميدات.
قائمة الصمود تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- المنجي بن صالح احميدات.
قائمة أبناء نوال تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- عادل بن محمد ربعي.
قائمة العدالة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- ناجح بن محمود الجميل.
قائمة سنابل الخير تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- صالح بن المبروك اذياب.
قائمة صادقون - قادرون تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- محمد علي بن محمد بورويص.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 33 لسنة 2021 المؤرّخ في 19 أفريل 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 أفريل 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 15 جوان 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الصخيرة لسنة 2021.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الصخيرة إلى النتائج النهائيّة التالية:
• عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 24080 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 10783 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 10436 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 248 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 99 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 380.917
• عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة على العهد ألف ومائة وأربعة وثلاثون صوتا 1134 %10,87
قائمة العدالة أربعمائة وخمسة وسبعون صوتا 475 %4,55
قائمة صادقون - قادرون ثلاثمائة وثمانية وثلاثون صوتا 338 %3,24
قائمة الصخيرة غدوة خير مائتان وواحد وسبعون صوتا 271 %2,6
قائمة حزب حركة النهضة ألف ومائة وثمانية وثلاثون صوتا 1138 %10,9
قائمة الجوهرة ستّمائة وثمانية وسبعون صوتا 678 %6,5
قائمة كلّنا الصخيرة سبعمائة وتسعة وخمسون صوتا 759 %7,27
قائمة حزب حركة الشعب سبعمائة وخمسة وثمانون صوتا 785 %7,52
قائمة النور خمسمائة وسبعة وتسعون صوتا 597 %5,72
قائمة النصر ثمانمائة واثنان وتسعون صوتا 892 %8,55
قائمة الشباب يرتقي ثلاثمائة وتسعة أصوات 309 %2,96
قائمة الصمود أربعمائة وثمانية وتسعون صوتا 498 %4,77
قائمة الصخيرة إلى الأمام تسعمائة وخمسة وخمسون صوتا 955 %9,15
قائمة أبناء نوال أربعمائة وأربعة وتسعون صوتا 494 %4,73
قائمة سنابل الخير ثلاثمائة وتسعة وتسعون صوتا 399 %3,82
قائمة الصخيرة الوحدة والمصير مائة وستّة وسبعون صوتا 176 %1,69
قائمة الأمل المتجدّد بصبيح مائتان وخمسة وسبعون صوتا 275 %2,64
قائمة تاج مائتان وثلاثة وستّون صوتا 263 %2,52
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الصخيرة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- سلاّم بن عمار بنعلي،
2- آمنة بنت الهادي الحشاني،
3- آمن بن البشير عامر.
قائمة على العهد تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عبد اللّطيف بن محمد عبد الستار،
2- بدريّة بنت صالح حساسنة،
3- أيمن بن علي نصر.
قائمة الصخيرة إلى الأمام تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- رضا بن امحمد دبّاري،
2- هويدة بنت صالح كثيري،
3- أحمد بن القناوي السلامي.
قائمة النصر تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- مهذب بن المبروك بورويص،
2- فاطمة بنت الطاهر بنمحمود.
قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد بن الطاهر الشيباني،
2- نسرين بنت عبد الحميد بورقعة.
قائمة كلّنا الصخيرة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- سليم بن المنجي بناحمد،
2- سميحة بنت عز الدين حساسنة.
قائمة الجوهرة تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- لطفي بن الحسين لملوم،
2- مبروكه بنت جمال بومنديل.
قائمة النور تحصّلت على مقعديْن (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- خليفة بن السلامي صيام،
2- هنيدة بنت مصطفى حميدات.
قائمة الصمود تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- المنجي بن صالح احميدات.
قائمة أبناء نوال تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- عادل بن محمد ربعي.
قائمة العدالة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- ناجح بن محمود الجميل.
قائمة سنابل الخير تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- صالح بن المبروك اذياب.
قائمة صادقون - قادرون تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1- محمد علي بن محمد بورويص.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 جوان 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون