Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلفة بجرد المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لقيام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بمهامه

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلفة بجرد المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لقيام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بمهامه
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث ديوان للمعابر الحدودية البرية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والبنية التحتية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضو،
ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: أعضاء،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة: عضو،
ـ عن الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: عضو مقرر.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل واللوجستيك باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 2 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه إلى جميع الأعضاء عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 3 ـ يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، وتضمّن مداولاتها وما تبديه من آراء في الملفات والحالات المعروضة عليها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟