Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 504 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-058

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 504 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
على القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام على المرض كما نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسّسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014 وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 380 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 381 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 382 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1062 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر حكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المشار إليه أعلاه، المؤسّسات التالية:
ـ المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية،
ـ مسرح الأوبرا،
- المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر،
- المركز الوطني لفن العرائس،
- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي،
- مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟