Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 482 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 482 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1512 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط تطـــابق درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشبـاب والريــاضة والإدماج المهني مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ3 منشط رياضي مميز 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ3 منشط رياضي فوق الرتبة 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ3 منشط رياضي أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب منشط رياضي من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعوان سلك المنشطين الرياضيين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك المنشطين الرياضيين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع
بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع
منشط رياضي أول 13 13
منشط رياضي 12 12
الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني المشار إليه أعلاه تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك المنشطين الرياضيين عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
منشط رياضي فوق الرتبة 9 10
منشط رياضي أول 9 9
منشط رياضي 10 10

الفصل 5 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1512 لسنـة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟